← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدونة أحكام الوقف الفقهية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
248 · ص99 · ج2
الصورة الثانية: إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة: وفيها قولان وردا لدى المذهب الشافعي والحنبلي على النحو الآتي: القول الأول: أنه يقسم بينهم بالتساوي: وإليه ذهب الشافعية في المذهب (ومثاله: أنه لو جمع بين سبيل الله تعالى، وسبيل الثواب، وسبيل الخير: صرف الثلث إلى الغزاة، والثلث إلى أقاربه، والثلث إلى الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وفي الرقاب ١)، والحنابلة في المذهب (ومثاله ٢: أنه لو أطلق الْوَقْف فقال: وقفت داري هذه على أولادي وعلى المساكين، فهي بينهما نصفين؛ لأن إطلاق الإضافة إليهما تقتضي التسوية بين الجهتين، ولا تتحقق التسوية إلا بالتنصيف. وإن قال: وقفتها على زيد وعمر والمساكين، فهي بينهم أثلاثًا ٣. القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة: وهذا رأي عند الحنابلة ٤.
١ انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣٢١. ٢ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٧٨ - ٧٩، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ٤١. ٣ انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٧٥. ٤ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٧٨.
→ prev 248 / 1458 next ←