← المكتبة ▭▭ صفحتان
مدونة أحكام الوقف الفقهية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1120 · ص394 · ج1
وفي قرار منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، حيث جاء فيه: "يجوز وقف المنافع والحقوق؛ لعموم النصوص الواردة في مشروعية الوقف، ولتحقيقه لمقاصد الشارع من الوقف، ما دامت المنافع والحقوق متقومة شرعًا" ١. أدلة القول: ١ - أن المنافع مقصودة لذاتها، والوقف تمليك للمنافع، فالأعيان إنما تحبس لأجل ما فيها من المنفعة، فلا فرق بين وقف المنفعة وحدها ووقف عين مشتملة على منفعة. ٢ - أن المنافع أموال متقومة؛ لكونها الغرض الأظهر من جميع الأموال، ولورود العقد عليها وضمانها به. ٣ - القياس على صحة الوصية بالمنافع، فكما تصح الوصية بالمنفعة دون العين فكذلك يصح وقفها ٢.
١ كتاب أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، ٤٠٥. ٢ انظر: حاشة الدسوقي، ٤/ ٧٦، وشرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٤٤٤، والمبسوط، الطوسي، ٣/ ٢٨٧.