← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدونة أحكام الوقف الفقهية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1232 · ص437 · ج2
- قصور منفعة الأصول الموقوفة عن أداء وظيفتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا. - توفر الشفافية والخبرة للقيام بالعملية. - التعجيل باستبدال الأصول المستبدلة بأخرى حفاظًا على مقاصد الوقف. - يتعين شراء بدل عن الوقف الذي تم بيعه فورا، ولا يجوز تأخيره. - توضع أموال الوقف المبيع في حساب خاص مفصول عن ميزانية الجهة المشرفة على الوقف. - إذا تم الاستبدال بالمناقلة، فلا يجوز تسليم عين الوقف إلا بقبض البدل، وذلك وفق المسائل الآتية: المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة): اختلف الفقهاء في بيع الناظر للعقار الموقوف إلى اتجاهين؛ وهما: الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط: وذلك وفق التفصيل الآتي: القول الأول: جواز بيع العقار الموقوف إن تعطلت مصالحه مطلقًا: وإليه ذهب فقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والإمامية، والإباضية .. باستبدال العقار الموقوف إن تعطلت منافعه؛ تقديرًا لمصلحة الوقف ومقاصده. فجاء عن الحنفية: "وفي الفتاوى الظهيرية: سُئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى؟ قال: نعم، قيل: إن لم تتعطل، ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها؟ قال: لا" ١. وهي رواية في المذهب الحنفي منقولة عن أبي يوسف ٢، وخصَّصها محمد بالأرض الموقوفة إذا تعطَّلت؛ "لأن الأرض قد تخرب، فلا تغلُّ إلا بمؤنة تربو على قيمتها وغلتها" ٣.
١ لسان الحكام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة، ٢٩٦. ٢ انظر: المرجع السابق، ٢٩٦. ٣ المرجع السابق، ٢٩٦.
→ prev 1232 / 1458 next ←