771 · ص276 · ج2
ظاهر مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤، والإباضية ٥، والزيدية ٦، والظاهرية ٧، والإمامية ٨ أن قول الواقف: وقفت على صغير أو صغار، فإن لفظه ينصرف إلى كل من لم يبلغ الحلم من الذكور أو الحيض الإناث من أهله ٩.
ومثاله قولهم: "ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على أصاغر ولدي كان الوقف على الصغار خاصة ويعتبر في الاستحقاق من كان صغيرًا عند الوقف لا عند وجود الغلة" ١٠.
٣٧) الفقراء:
الفقراء في أصل اللغة: من فقر، وهو جمع فقير، والفقر: ضد الغنى ١١.
لا يخرج خلاف الفقهاء في تحديد معنى "الفقير" عن اختلافهم في معنى الفقير الوارد ذكره في آية الزكاة؛ غير أنهم يتفقون على كونه محتاجًا أو ليس عنده
١ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، ٦/ ١٥٣.
٢ انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي، ٧/ ٩٨.
٣ انظر مسألة احترام شرط الواقف في المفاضلة بين الأولاد الموقوف عليهم وقوله "حملوا على تفضيله وهكذا لو فضل الصغار على الكبار أو الكبار على الصغار": الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، ٧/ ٥٢٨.
٤ انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٤/ ٢٧٣.
٥ انظر ما جاء في الباب الهبة للصغير فيقاس عليه غيره: شرح النيل، اطفيش، ١٤/ ٨٨.
٦ انظر: شرح النيل، اطفيش، ١٤/ ٨٨.
٧ انظر معنى الصغير في: باب الزكاة في المحلى بالآثار، ابن حزم، ٤/ ٤ وما بعدها.
٨ انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣٢/ ٨٩.
٩ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ، ٦/ ١٥٣، والذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٥٨، والتاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، ٧/ ٦٦٧، والشرح الكبير على متن المقنع، أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ٦/ ٢١٢.
١٠ الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٧٢.
١١ انظر: لسان العرب، ابن منظور، ٥/ ٦٠.