← المكتبة ▭▭ صفحتان
مدونة أحكام الوقف الفقهية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1153 · ص405 · ج1
القسم الثاني: الأموال المنقولة، وهي ما عدا العقارات مما يمكن نقله وتحويله. والمنقولات في الجملة هي: الأجسام التي يمكن انتقالها من مكان لآخر؛ سواء انتقلت بنفسها، مثل الحيوانات والسيارات، أم بمفعول قوة أجنبية عنها؛ مثل الأثاث والآلات. وقد اختلف العلماء في وقف المنقول على خمسة أقوال: القول الأول: عدم جواز وقف المنقول مطلقا، وبه قال الإمام أبو حنيفة ١، وهو رواية عند الإمام مالك ٢، ورواية عن الإمام أحمد ٣. فجاء في الهداية للمرغيناني على بداية المبتدي أنه: لا يجوز وقف ما ينقل ويحول، وهذا قول أبي حنيفة ٤، وجاء مثل ذلك في العناية على الهداية ٥، وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية الأثرم، فقال: "إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ٦. الأدلة: استدل المانعون لوقف المنقول مطلقًا بما يأتي: ١ - "أن الأخبار إنما وردت في العقار دون غيره فلم يجز تعديه" ٧. ٢ - أن الوقف إنما يراد للتأبيد والدوام، والتأكيد لا يمكن إلا في العقار، فلم يجز في غيره مما لا يدوم ٨.
١ انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٦/ ٢٢٠. ٢ انظر: الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٤ م، ٦/ ٣١٣. ٣ انظر: الإنصاف، المرداوي، ١٦/ ٣٧٠. ٤ انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٦/ ٢١٦. ٥ انظر: الهداية، المرغيناني، ٥/ ٣٤. ٦ المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣١. ٧ انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، تحقيق: حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، ٣/ ١٥٩٣. ٨ انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، ٦/ ٢١٨، والمعونة، أبو محمد البغدادي المالكي، ٣/ ٥٩٣، والمبدع، ابن مفلح، ٥/ ٣١٦.