← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدونة أحكام الوقف الفقهية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
715 · ص257 · ج2
القول الثاني: العقب، مطلق الولد: وهو اختيار ابن عبد البر وغيره من المالكية، وظاهر الرواية عن الإباضية ١. ومنه أن قول الواقف أو المحبس: حبست على ولدي أو على عقبي، بمعنى واحد ٢، واحتجوا على ما ذهبوا إليه بظاهر قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} ٣، قالوا: "فلما حرم الله البنات؛ فحرمت بذلك بنت البنت بإجماع، علم أنها بنت؛ ووجب أن تدخل في حبس أبيها إذا حبس على ولده أو عقبه" ٤. القول الثالث: العقب، أولاد البنين وأولاد البنات قربوا أو بعدوا: ظاهر مذهب الشافعية، والرواية الثانية عن الحنابلة ٥، والإمامية ٦، والزيدية ٧، والظاهرية ٨ أن لفظ العقب يشمل معنى النسل والذرية من الذكور والإناث وأولادهما؛ قربوا أو بعدوا؛ عملًا بظاهر قوله تعالى: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى} ٩، فجعل هؤلاء كلهم من ذريته وهو يُنسب إليه بالأم ١٠. ٢١) القرابة: القرابة في أصل اللغة من: قرب، والقرب نقيض البعد، نقول: قَرُبَ الشيء، يقرب، قربًا وقربانًا؛ أي دنا، فهو قريب، وهو هنا بمعنى النسب ١١.
١ شرح النيل، أطفيش، ١٢/ ١٠٩. ٢ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١٦/ ٧٨. ٣ سورة النساء، آية ٢٣. ٤ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١٦/ ٧٨. ٥ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٧/ ٨٢. ٦ انظر: غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، إشراف: جعفر السبحاني، مطبعة اعتماد - قم، الناشر: مؤسسة الإمام الصادق، توزيع: مكتبة التوحيد، ط ١، محرم الحرام ١٤١٧ هـ، ٣٩٩، وجامع الخلاف والوفاق، علي بن محمد القمي، تحقيق: الشيخ حسين الحسيني البيرجندي، مطبعة باسدار إسلام، قم، الناشر انتشارات زمينه سازان ظهور إمام عصر، ط ١، سنة ١٩٨٠ م، ٣٦٨. ٧ انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣/ ٢٧٩. ٨ انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٩/ ١٨٣. ٩ سورة الأنعام، آية ٨٤. ١٠ انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، ٢/ ٣٢٩. ١١ انظر: لسان العرب، ابن منظور، ١/ ٦٦٢ - ٦٦٣.
→ prev 715 / 1458 next ←