← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدونة أحكام الوقف الفقهية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
376 · ص143 · ج1
القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أن ركن الوقف هو: الصيغة فقط؛ وأما ما عداها من الواقف، والموقوف عليه، والموقوف؛ فلا تعدُّ أركانًا في الوقف؛ لأنها ليست داخلة في ماهية الوقف، وإنما هي من لوازمه ومقتضياته، قال ابن نجيم الحنفي: "وَأَمَّا رُكْنُهُ فَالأَلْفَاظُ الْخَاصَّةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ" ١. والخلاصة: أن للوقف أربعة أركان إجمالًا؛ هي: الركن الأول: الواقف؛ وهو الإنسان الذي يقوم ببذل المال محل الوقف؛ ليحبس أصلها لله تعالى، ويسبل منفعتها لمصارفها. الركن الثاني: الموقوف؛ هو المال الموقوف، وله شروط وتفصيلات في موضعها. الركن الثالث: الموقوف عليه؛ وهم الذرية أو الفقراء والمساكين والمحتاجين على اختلاف حاجاتهم. الركن الرابع: صيغة الوقف؛ وهي الألفاظ التي ينعقد بها الوقف، وتتحقق شروطه من قبل الواقف.
١ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، ٥/ ٢٠٥.
→ prev 376 / 1458 next ←