← المكتبة ▭▭ 2 pages
مدونة أحكام الوقف الفقهية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
684 · ص247 · ج1
والتأبيد من مقتضيات الوقف بالاتفاق ١، قال المرغيناني: "وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع" ٢؛ فالوقف المطلق عن التأقيت يحمل على الوقف المؤبد. ويتحقق التأبيد في صيغة الوقف بأمور؛ منها: ١ - التصريح بالتأبيد في صيغة الوقف. ٢ - خلو صيغة الوقف من التأقيت. ٣ - تضمّن صيغة الوقف على ما يجعله على من لا ينقطع؛ كالفقراء. ٤ - الوقف المؤقت في معنى الوقف المؤبد، قال البُجَيرَمي: ينبغي أن يُقال فيما لو قال: وقفتُه على الفقراء ألف سنة أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إليه: إنه يصح ٣. ثم اختلف الفقهاء في أمرين: أ) حكم الوقف الذي تتضمن صيغته التأقيت، وسيأتي تفصيله في الصيغة المؤقتة. ب) اشتراط التنصيص على التأبيد في الصيغة، وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط النص على التأبيد في صيغة الوقف: بل الشرط ألا يتضمَّن الوقف شرطًا ينافي التأبيد؛ كأن يقول: داري هذه موقوفة بعد وفاتي على فلان سنة، يكون الوقف باطلًا، أما لو قال:
١ انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين، ٨/ ٣٤٧، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٦/ ٢٢، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري، أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني، ١/ ٣٣٥، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٩. ٢ الهداية شرح بداية المبتدي، أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، المكتبة الإسلامية، ٣/ ١٥. ٣ انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي، ٣/ ٢٥٠.
→ prev 684 / 1458 next ←