62 · ص37 · ج1
العلماء الصدقة الجارية بالوقف ١، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحث على وقف المساجد وتعظيم الأجر لبانيها: "من بنى مسجدًا يبتغي فيه وجه الله بنى الله له مثله في الجنة" ٢، لذا كان أول وقفٍ وقفه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وهو بناء مسجد قباء ٣، ومن بعده المسجد النبوي، فكان عمله هذا سنة تأسَّت به الأمة جيلًا بعد جيل؛ حيث تسابق الحكام والمحكومون على وقف المساجد في مشارق الأرض ومغاربها.
ويذكر أهل السِّيَر ثماني صدقات وقفها النبي - صلى الله عليه وسلم - ٤، وأن أراضي مخيريقة ٥ التي أوصى بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوائل أوقافه - صلى الله عليه وسلم - ٦، وفي رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل سبع حيطان (بساتين) له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب ويني هاشم ٧، وجاء في صحيح البخاري ٨ أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ما ترك عند موته درهمًا ولا دينارًا، ولا عبدًا ولا أمة، ولا شيئًا؛ إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة (أي وقفًا).
١ انظر: سبل السلام، الصنعاني، ٣/ ١١٤ - ١١٥، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، الشوكاني، طبعة دار الحديث، القاهرة، د. ت، ٦/ ٢١.
٢ أخرجه البخاري في صحيحه، ١/ ١٧٢ رقم ٤٣٩، ومسلم في صحيحه، ٤/ ٢٢٧٨، رقم ٥٣٣، وفي رواية بني له بيتًا في الجنة.
٣ انظر: أحكام الأوقاف، مصطفى الزرقاء دار عمار، عمان - الأردن، ٧.
٤ انظر: الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام (دراسة فقهية تاريخية وثائقية)، عبد الله بن محمد الحجيلي، بحث مقدم لندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية المدينة المنورة، ٢٥ - ٢٧/ ١/ ١٤٢٠ هـ.
٥ مخيريق: يهودي أوصى بأمواله للرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، وهي عبارة عن سبع بساتين (المثيب، الصائفة، والدلال، وحسنى، وبرقة، والأعراف، ومشرية أم إبراهيم). انظر: الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام (دراسة فقهية تاريخية وثائقية)، عبد الله بن محمد الحجيلي، بحث مقدم لندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة.
٦ انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٥/ ٢١٤، ونيل الأوطار، الشوكاني، ٢/ ٢٢.
٧ انظر: السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الوقف باب الصدقات المحرمات، ٦/ ١٦٠، وأحكام الأوقاف، الجصاص، ١، ونيل الأوطار، الشوكاني، ٦/ ٢٢.
٨ صحيح البخاري، كتاب الوصايا، ٤/ ٥، رقم ٢٤٥٨، وكتاب الجهاد والسير، ٥/ ٨١، رقم ٢٥٧٦، وسنن النسائي، كتاب الأحباس، ٣/ ٢٢٩.