1366 · ص529 · ج2
وعند المالكية: "إذا كان الناظر على الوقف سيئ النظر، غير مأمون؛ فإن القاضي يعزله" ١.
ونقل القرافي المالكي عن اللخمي: "يعزل الوصي إذا اطلع منه على خيانة أو بَلَهٍ أو تفريط" ٢.
وقال النووي من الشافعية: "الأمين ينعزل بالخيانة" ٣.
وقال البهوتي من الحنابلة: "فإن لم يكن الأجنبي المولى من حاكم أو ناظر أصلي عدلًا؛ لم تصح ولايته لفوات شرطها وهو العدالة وأزيلت يده عن الوقف حفظًا له" ٤.
وقال ابن قدامة من الحنابلة: "وإن وكل أمينًا وصار خائنًا فعليه عزله؛ لأن تركه يتصرَّف مع الخيانة تضييع وتفريط، والوكالة تقتضي استئمان أمين وهذا ليس بأمين فوجب عزله" ٥.
وقال الحلي من الإمامية: "ولو ظهر من الوصي عجز ضم إليه، وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مقامه أمينًا" ٦.
وقال أحمد المرتضى من الزيدية: "على الحاكم عزل الخائن لا غيره، ولا يُنقض ما تصرَّف فيه إن وافق الحقَّ، بل يُنقض لفسقه وخيانته، فإن خالف عزله وضمنه اتفاقًا" ٧.
١ مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب، ٦/ ٣٧.
٢ الذخيرة، القرافي، ٧/ ١٧٩.
٣ روضة الطالبين، النووي، ٣/ ٤٩٨.
٤ كشاف القناع، البهوتي، ٢/ ٢٧٠.
٥ المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة، ٥/ ٢١٠، وكشاف القناع، البهوتي، ٣/ ٤٦٦.
٦ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، ٢/ ٢٠٣.
٧ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، ٥/ ٣٣٤.