1325 · ص488 · ج2
فقال الرافعي من الشافعية: "ينبغي أن يجيء في قبول المتولي النظر ما في قبول الوكيل الوكالة" ١.
قال القرافي من المالكية: "يجوز للناظر الكراء للسنة والشهر وما يرى من النظر مما يجوز مثله للوكيل" ٢.
وقال الشرواني من الشافعية: ولقبوله (أي المشروط له) النظر حكم قبول الوكيل" ٣.
وقال ابن مازة من الحنفية عند الكلام عن الولاية في الوقف: "القوامة وكالة" ٤.
وقال الحموي من الحنفية: "وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في المواضع" ٥.
فالمراد بقبول النظارة: كل ما صدر من الناظر مشعرًا على رضاه وموافقته على القيام بأعمال النظارة ٦.
وقال البهوتي من الحنابلة: "يُقبل قول الناظر المتبرع في دفع المستحق، وإن لم يكن متبرعًا لم يُقبل قوله إلا ببينة" ٧.
وقبول النظارة يكون باللفظ وبغير اللفظ.
١ حاشية الرملي بهامش أسنى المطالب في شرح روض الطالب، أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، د. ت، ٢/ ٤٧١، وروضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٤٧، وغمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٢٣١، والعقود الدرية، ابن عابدين، ١/ ٢٠١ - ٢٠٢.
٢ الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٣١.
٣ تحفة المحتاج وحواشيه، الهيتمي، ٦/ ٢٨٦، وإعانة الطالبين، الدمياطي، ٣/ ١٨٤.
٤ المحيط البرهاني، ابن مازة، ٥/ ٧٣٣.
٥ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين الحموي الحنفي، ٣/ ١٥٧.
٦ الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، ٢/ ٤، وكشاف القناع، البهوتي، ٣/ ٤٦١ - ٤٦٢، وشرح مجلة الأحكام العدلية، علي حيدر، المادة (١٤١٥)، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، ٥/ ٥٥، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٢١.
٧ كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٩.