← المكتبة ▭▭ صفحتان
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
78 · ص83
وجه الاستدلال بالحديث: أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب لون الدم حين الجماع. يمكن أن يناقش: الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. القول الرابع: يلزمه تحرير رقبة بكل حال, وهو أحد القولين عند الشافعية ١. دليل القول الرابع: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: قال رجل: يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض, فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعتق نسمة ٢. وجه الاستدلال بالحديث: لو كان الدينار, أو نصفه مجزئً لأمره به. يمكن أن يناقش من وجهين: الوجه الأول: الحديث ضعيف لا يُستدل به. الوجه الثاني: على التسليم بصحته, فإن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال في تتمة الرواية السابقة: (وقيمة النسمة يومئذ دينار) فيكون -صلى الله عليه وسلم- قد خيره بين النسمة وقيمتها. القول الخامس: يكفر بنصف دينار مُطلقاً، وهو رواية عند الحنابلة ٣.
١ ينظر: فتح العزيز, للرافعي ٢/ ٤٢٢. ٢ أخرجه النسائي في سننه الكبرى, كتاب: عشرة النساء, باب: ذكر الاختلاف على خصيف (٩٠٦٨) ٨/ ٢٣٣, وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٩٩. ٣ ينظر: الإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٥١.