← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
288 · ص308
المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته. تحرير محل النزاع في المسألة: أولا: اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتدة من وفاة, يحرم عليها الخروج للحج, أو العمرة ١. واستدلوا على ذلك بما يأتي: الإجماع المحكي في المسألة ٢. ثانيا: اختلف الفقهاء في من أحرمت بحج, أو عمرة, ثم توفي زوجها, على قولين: القول الأول: يجب على من توفي زوجها بعدما أحرمت إتمام نسك الحج, أو العمرة, ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية ٣ , والشافعية ٤ , والحنابلة ٥. أدلة القول الأول: الدليل الأول: لو كانت العدة أسبق, لقُدمت العدة, فوجب أن يطرد هذا في عكسه؛ إذ الإحرام, والعدة عبادتان استويتا في الوجوب, وضيق الوقت, فوجب تقديم الأسبق منهما ٦.
١ ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٢٤, وتبيين الحقائق, للزيلعي ٢/ ٦, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٥, والبيان والتحصيل, لابن رشد الجد ٢/ ٣٢٤, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٤٥٨, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٤/ ١٥٨, والأم, للشافعي ٢/ ١٣٠, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٣٦٤, والمجموع, لنووي ١٨/ ١٧٢, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٢٣٢, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٧٠, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٦٨. ٢ ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ٢/ ٦. ٣ ينظر: البيان والتحصيل, لابن رشد الجد ٢/ ٣٢٣, والذخيرة, للقرافي ٢/ ٥٤٣, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٤/ ٣٣٣. ٤ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٣٦٥, والمجموع, للنووي ١٨/ ١٧٣, وأسنى المطالب, للسنيكي ٣/ ٤٠٥. ٥ ينظر: المغني, لابن قدامة ٨/ ١٦٨, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٩/ ١٦٨. ٦ ينظر: المجموع, للنووي ١٨/ ١٧٣, والمغني, لابن قدامة ٨/ ١٦٨, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٩/ ١٦٩.
→ prev 288 / 340 next ←