156 · ص168
المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوجة التي لا نفقة لها؛ لكونها غير مدخولٍ بها, أو ناشزا, فإنه لا تجب زكاة الفطر عنها ١.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
إذا سقطت نفقة الزوجة, ولم تكن ممن يمونهم الزوج, سقط وجوب الزكاة عنها؛ كالأجنبي الذي لا يُنفَق عليه, ولا يُزكى عنه ٢.
ثانيا: اختلفوا في الزوجة التي تلزم الزوج نفقتها, هل يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها, على قولين:
القول الأول:
يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية ٣ , والشافعية ٤ , والمذهب عند الحنابلة ٥.
دليل القول الأول:
حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- , قال: (أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر عن الصغير, والكبير, والحر, والعبد ممن تمونون) ٦.
١ ينظر: الحجة على أهل المدينة, لمحمد بن الحسن ١/ ٥٢٠, والمبسوط, للسرخسي ٣/ ١٠٥, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٧٢, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٣٧١, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٢٣٠, وحاشية الدسوقي ١/ ٥٠٦, ونهاية المطلب, للجويني ٣/ ٣٧٨, وبحر المذهب, للروياني ٣/ ٣١٠, وحاشية الجمل ٢/ ٢٧٥, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٣٨١, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ١٧٤, والروض المربع, للبهوتي ص: ٢١٣.
٢ ينظر: نهاية المطلب, للجويني ٣/ ٣٧٨, وحاشية الجمل ٢/ ٢٧٥, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٣٨١, والروض المربع, للبهوتي ص: ٢١٣.
٣ ينظر: مواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٣٧١, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٢٣٠, وحاشية الدسوقي ١/ ٥٠٦.
٤ ينظر: نهاية المطلب, للجويني ٣/ ٣٧٨, وبحر المذهب, للروياني ٣/ ٣١٠, وحاشية الجمل ٢/ ٢٧٥.
٥ ينظر: المبدع, لابن مفلح ٢/ ٣٨١, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ١٧٤, والروض المربع, للبهوتي ص: ٢١٣.
٦ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى, كتاب: الزكاة, باب: إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته (٧٦٨٥) ٤/ ٢٧٢, والدارقطني في سننه, كتاب: زكاة الفطر, -من دون باب- (٢٠٧٨) ٣/ ٦٧, وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٢٠.