265 · ص283
المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول ١.
اختلف الفقهاء في حكم الجماع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, على قولين:
القول الأول:
يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة, وتجب الفدية, والقضاء, مع المضي في الحج الفاسد, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية ٢ , والشافعية ٣ , والحنابلة ٤.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- في رجل وقع على امرأته وهو محرم , قال: (اقضيا نسككما, وارجعا إلى بلدكما, فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين, وأهديا هديا) ٥ فقضى بفساد الحج، ولم يستفصل هل كان قبل الوقوف, أو بعده، ولو اختلف الحال لوجب البيان ٦.
الدليل الثاني:
أن هذا وطء صادف إحراما تاما لم يتحلل شيء منه, فوجب أن يفسده كالوطء قبل الوقوف ٧.
١ التحلل الأول: عند الحنفية: يكون بالحلق أو التقصير يوم النحر. ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ٤٠٩, والمبسوط, للسرخسي ٤/ ٢٢, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٤٢.
وعند المالكية: يكون برمي جمرة العقبة يوم النحر. ينظر: شرح حدود ابن عرفة, للرصاع ص: ١٠٩, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٣٠٠, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ٢٥٣.
والصحيح عند الشافعية, والحنابلة: أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة, وهي: الحلق أو التقصير, والرمي, والطواف. ينظر: التنبية في الفقه الشافعي, للشيرازي ص: ٧٨, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧, والمجموع, للنووي ٨/ ٢٠٥, والكافي, لابن قدامة ١/ ٥٢٤, والفروع, لابن مفلح ٦/ ٥٧ - ٥٨, والإنصاف, للمرداوي ٤/ ٤١.
٢ ينظر: شرح الزرقاني ٢/ ٥٣٩, وحاشية الدسوقي ٢/ ٦٨, وحاشية الصاوي ٢/ ٩٤.
٣ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٧, والوسيط, للغزالي ٢/ ٦٨٨, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢١٧.
٤ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٣, وشرح الزركشي ٣/ ١٤٦, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ١٤٨.
٥ سبق تخريجه ص: ٢٨٧.
٦ ينظر: المبدع, لابن مفلح ٣/ ١٤٩.
٧ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٨.