← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
95 · ص101
المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم, وقبل تمام الأربعين. تحرير محل النزاع في المسألة: أولا: اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا طهرت لأقل النفاس, صلت وصامت ١. واستدلوا على ذلك بما يأتي: الدليل الأول: الإجماع المحكي في المسألة ٢. الدليل الثاني: دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى: {وَيَسْ‍ئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} ٣ , فإذا وجد الأذى وجد حكمه, وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه. ثانيا: اختلف الفقهاء في حل جماعها إذا انقطع الدم عنها قبل تمام الأربعين, على ثلاثة أقوال: القول الأول: يحل جماع المرأة النفساء إذا تطهرت قبل بلوغها أربعين يوما من ولادتها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ٤ , والمالكية ٥ , والشافعية ٦ , ورواية عند الحنابلة ٧.
١ ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ١/ ٤١, وتبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٦٧، والبحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٢٣٠، والكافي, لابن عبدالبر ١/ ٣١، ومواهب الجليل, للحطاب ١/ ٣٧٦, وحاشية الخرشي ١/ ٢١٠، والمجموع, للنووي ٣/ ٥٣٩، وروضة الطالبين, للنووي ١/ ١٧٤، ومغني المحتاج, للشربيني ١/ ١١٩, والكافي, لابن قدامة ١/ ٨٥, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٩٤, وكشاف القناع, للبهوتي ١/ ٢١٩. ٢ قال الترمذي في سننه: "أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي" ينظر: سنن الترمذي ١/ ٢٥٨. ٣ البقرة من الآية: ٢٢٢. ٤ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٢/ ١٩, والبناية, للعيني ١/ ٦٩٠, وبدائع الصنائع, للكاساني ١/ ٤١. ٥ ينظر: الكافي, لابن عبدالبر ١/ ١٨٦, والمقدمات الممهدات, لابن رشد الجد ١/ ١٢٩, ومواهب الجليل, للحطاب ١/ ٣٧٦. ٦ ينظر: فتح العزيز, للرافعي ١/ ٣٥٦, والمجموع, للنووي ٢/ ٥٣٢, وروضة الطالبين, للنووي ١/ ١٧٩. ٧ ينظر: المبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٨٤.
→ prev 95 / 340 next ←