← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
125 · ص137
المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته, وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: حكم تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته: تحرير محل النزاع في المسألة: أولاً: اتفق الفقهاء على أن المرأة يباح لها غسل زوجها إذا مات ١. والأدلة على ذلك ما يأتي: الدليل الأول: الإجماع المحكي في المسألة ٢. الدليل الثاني: حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسله إلا نساؤه) ٣ , وهي أعلم الناس بسنته -صلى الله عليه وسلم-, ولو كانت تعلم أنه لا يجوز لها تغسيله لما تمنت غسله -صلى الله عليه وسلم-. ثانياً: اختلف الفقهاء في غسل الرجل امرأته إذا ماتت, على ثلاثة أقوال: القول الأول: يباح للزوج غسل زوجته, وبه قال: المالكية ٤ , والشافعية ٥ , والمذهب عند الحنابلة ٦.
١ ينظر: شرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٢٠٥, والغرة المنيفة, للغرنوي ص: ٤٦, وحاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٨, والجامع لمسائل المدونة, للصقلي ٣/ ١٠١٦, والمختصر الفقهي, لابن عرفة ١/ ٤٤١, وحاشية العدوي ١/ ٤١٣, وفتح الوهاب, للسنيكي ١/ ١٠٨, وحاشية الجمل ٢/ ١٥٠, وحاشية البجيرمي ١/ ٤٥٨, والمغني, لابن قدامة ٢/ ٣٩٠, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٢٢٥, والإنصاف, للمرداوي ٢/ ٤٧٩. ٢ ينظر: الأوسط, لابن المنذر ٥/ ٣٣٤, وبداية المجتهد, لابن رشد الحفيد ١/ ٢٤١, ٣ أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الجنائز, باب: في ستر الميت عند غسله (٣١٤١) ٣/ ١٩٦, وأحمد في مسنده, مسند: النساء, مسند: الصديقة, (٢٦٣٠٧) ٤٣/ ٣٣٢, وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٣/ ١٦٢. ٤ ينظر: الجامع لمسائل المدونة, للصقلي ٣/ ١٠١٦, والمختصر الفقهي, لابن عرفة ١/ ٤٤١. ٥ ينظر: فتح الوهاب, للسنيكي ١/ ١٠٨, وحاشية الجمل ٢/ ١٤٩, وحاشية البجيرمي ١/ ٤٥٨. ٦ ينظر: المغني, لابن قدامة ٢/ ٣٩٠, الشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٢/ ٣١٢, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٢٢٥, والإنصاف, للمرداوي ٢/ ٤٧٩.
→ prev 125 / 340 next ←