← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
249 · ص266
المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف, وفيه مسألتان: المسألة الأولى: صورة المسألة: إذا أرادت امرأة ذات زوج أن تعتكف, فهل يجب عليها أن تستأذن زوجها لاعتكافها؟ المسألة الثانية: حكم إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف: أولا: اتفق الفقهاء, على أن المرأة ذات الزوج, يجب عليها أن تستأذن زوجها, إذا أرادت أن تعتكف زمنا طويلا, وزوجها يحتاجها ١. واستدلوا على ذلك بما يأتي: استمتاع الزوج بزوجته ملك له, والاعتكاف مانع منه, وليس بواجب في الشرع؛ فلم يجز أن يفوت على الزوج حقه بغير إذنه ٢. ثانيا: اختلف الفقهاء, في المرأة ذات الزوج, إذا أرادت أن تعتكف زمنا يسيرا, أو كان زوجها غير محتاج لها, هل يجب عليها أن تستأذنه, على قولين: القول الأول: يجب على المرأة ذات الزوج, أن تستأذن زوجها إذا أرادت الاعتكاف مطلقا, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ٣ , والشافعية ٤ , والحنابلة ٥.
١ ينظر: تحفة الفقهاء, للسمرقندي ١/ ٣٧٥, والمحيط البرهاني, لابن مازه ٢/ ٤١٣, والنهر الفائق, لابن نجيم الحنفي ٢/ ٤٥, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٢٧١, وحاشية الدسوقي ١/ ٥٤١, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ١٦٢, والحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٥٠٣, والمهذب, للشيرازي ١/ ٣٤٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٧٢, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٤, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ٦٢, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٣٤٩. ٢ ينظر: المهذب, للشيرازي ١/ ٣٤٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٧٢, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٤. ٣ ينظر: تحفة الفقهاء, للسمرقندي ١/ ٣٧٥, والمحيط البرهاني, لابن مازه ٢/ ٤١٣, والنهر الفائق, لابن نجيم الحنفي ٢/ ٤٥. ٤ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٥٠٣, والمهذب, للشيرازي ١/ ٣٤٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٧٢. ٥ ينظر: الكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٤, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ٦٢, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٣٤٩.
→ prev 249 / 340 next ←