← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
59 · ص63
المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين, وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: جماع العادم للماء. المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض أو النفاس. المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به. المطلب الأول: جماع العادم للماء, وفيه مسألتان: المسألة الأولى: صورة المسألة: من كان عادما للماء, هل يجوز له أن يأتي أهله, وهو يعلم أنه لن يتمكن من الغسل؟ المسألة الثانية: حكم جماع العادم للماء: اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين: القول الأول: يجوز لعادم الماء أن يجامع أهله, وإن علم أنه لا يجد الماء, ويتيمم ١ بلا كراهة, وإليه ذهب الحنفية ٢ , وبعض المالكية ٣ , وقول الشافعية ٤ , والمذهب عند الحنابلة ٥. أدلة القول الأول: الدليل الأول: قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ٦ فأباح -سبحانه وتعالى- ملامسة النساء, وتناول سبب الجنابة في حال عدم الماء ٧. الدليل الثاني: حديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي, فتصيبني الجنابة, فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... فقال: (يا أبا ذر: إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر
١ التيمم هو: مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد الطاهر, ينظر: التعريفات الفقهية, للبركتي ص: ٦٥, وشرح حدود ابن عرفة, للرصاع ص: ٤٢, وتحرير ألفاظ التنبيه, للنووي ص: ٤١, والمطلع على ألفاظ المقنع, للبعلي ص: ٤٨. ٢ ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ١١٧, والمحيط البرهاني, لبرهان الدين البخاري ١/ ١٦٤, والبناية, للعيني ١/ ٥١٩. ٣ ينظر: البيان والتحصيل, لابن رشد الجد الجد ١/ ٥٧. ٤ ينظر: الأم, للشافعي ١/ ٦١, والحاوي الكبير, للماوردي ١/ ٢٤٩, والمجموع, للنووي ٢/ ٢٠٩. ٥ ينظر: الإنصاف, للمرداوي ١/ ٢٦٣, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٢٨٢, والمغني, لابن قدامة ١/ ٢٠٣. ٦ النساء من الآية: ٤٣. ٧ ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ١١٧, والمحيط البرهاني, لبرهان الدين البخاري ١/ ١٦٤.
→ prev 59 / 340 next ←