← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
299 · ص320
المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته, وفيه مطلبان: المسألة الأولى: صورة المسألة: إذا كانت المرأة مأسورة مع زوجها في دار الحرب, فهل يطأها؟ المسألة الثانية: وطء الأسير المسلم زوجته: تحرير محل النزاع في المسألة: أولا: اتفق الفقهاء على أن الحربي إذا كان يطأ زوجة الأسير, فلا يحل للأسير أن يجامعها ١. واستدلوا على ذلك بما يأتي: حديث رويفع بن ثابت الأنصاري ٢، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله, واليوم الآخر, أن يسقي ماءه زرع غيره) ٣. وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يضع أحدٌ نطفته, في موضع يأتيه غيره ٤. ثانيا: اختلف الفقهاء في حكم وطء الأسير لزوجته, إذا لم يطأها الحربي, على ثلاثة أقوال: القول الأول: يكره للأسير أن يجامع زوجته, وهذا ما ذهب إليه المالكية ٥ , والشافعية ٦.
١ ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ٣/ ٢٦٦, ودرر الحكام, لملا خسرو ١/ ٢٩٣, ومجمع الأنهر, لشيخي زاده ١/ ٦٥٦, والنوادر, لابن أبي زيد القيرواني ٣/ ٣١٦, والبيان والتحصيل, لابن رشد ٣/ ٣٥, والذخيرة, للقرافي ٣/ ٣٩٢, والأم, للشافعي ٤/ ٢٨٤, والمغني, لابن قدامة ٩/ ٢٩٣, ومطالب أولي النهى, للسيوطي ٥/ ٧, وحاشية الروض المربع, لابن قاسم ٦/ ٢٢٨. ٢ هو: رويفع بن ثابت بن السّكن، من بني مالك بن النّجّار، نزل مصر، وولّاه معاوية على طرابلس سنة ستّ وأربعين، فغزا إفريقية, وروى عن النبيّ -صلّى اللَّه عليه وسلّم-, توفي ببرقة وهو أمير عليها, مات سنة ست وخمسين. ينظر: الإصابة, لابن حجر ٢/ ٤١٧. ٣ أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: النكاح, باب: إتيان السبايا (٢١٥٨) ٢/ ٢٤٨, وأحمد في مسنده, مسند: الشاميين, حديث رويفع (١٦٩٩٠) ٢٨/ ١٩٩, وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٢/ ١١٠٩. ٤ ينظر: مرقاة المفاتيح, لعلي قاري ٥/ ٢١٨٩. ٥ ينظر: النوادر, لابن أبي زيد القيرواني ٣/ ٣١٦, والبيان والتحصيل, لابن رشد ٣/ ٣٥, والذخيرة, للقرافي ٣/ ٣٩٢. ٦ ينظر: الأم, للشافعي ٤/ ٢٨٤.
→ prev 299 / 340 next ←