151 · ص163
المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوج لا تصح زكاته, إذا أداها لزوجته من مصرف الفقراء, والمساكين ١.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة ٢.
الدليل الثاني:
نفقة الزوجة تلزم الزوج, فتستغني بها عن أخذ الزكاة ٣.
ثانيا: اختلف الفقهاء في إعطاء الزوجة, زكاة المال من المصارف الأخرى, على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يصح إعطاء الزوجة من زكاة المال مطلقا, وهذا ما ذهب إليه الحنفية ٤ , والمذهب عند الحنابلة ٥.
١ ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٣٠١, والبحر الرائق, لابن نجيم ٢/ ٢٦٢, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦, والكافي, لابن عبدالبر ١/ ٣٢٤, والقوانين الفقهية, لابن جزي ص: ٧٤, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٩٩, ومختصر المزني ٨/ ٢٦٠ (مطبوع ملحقا بالأم) , والحاوي الكبير, للماوردي ٨/ ٥٣٦, وبحر المذهب, للروياني ٦/ ٣٧١ - ٣٧٢, والمغني, لابن قدامة ٢/ ٤٨٤, وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٢٩٠.
٢ ينظر: الإجماع, لابن المنذر ص: ٤٩.
٣ ينظر: مختصر المزني ٨/ ٢٦٠ (مطبوع ملحقا بالأم) , والحاوي الكبير, للماوردي ٨/ ٥٣٦, والمغني, لابن قدامة ٢/ ٤٨٤, وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٢٩٠.
٤ ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٣٠١, والبحر الرائق, لابن نجيم ٢/ ٢٦٢, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦.
٥ ينظر: المغني, لابن قدامة ٢/ ٤٨٤, وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٢٩٠.