← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
290 · ص310
المطلب الثالث: إحصار ١ الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها, وفيه مسألتان: المسألة الأولى: صورة المسألة: من أحرمت بالحج الواجب بعد ما أذن لها زوجها, ثم علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, فهل يكون لها حكم المحصر وتحل من إحرامها؟ المسألة الثانية: حكم إحصار الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يباح للمرأة أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر, إن علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ٢ , والمالكية ٣ , والشافعية ٤ , وقول عند الحنابلة ٥. أدلة القول الأول: الدليل الأول: قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ٦. وجه الاستدلال بالآية: أن الله -تعالى- لم يُفصل بين سبب, وسبب, فهو على الإطلاق, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٧.
١ الإحصار هو: المنع عن المضي في أفعال الحج والعمرة بعد الإحرام, ينظر: أنيس الفقهاء, للقونوي ص: ٥٠, والتعريفات الفقهية, للبركتي ص: ١٨ - ١٩. ٢ ينظر: تحفة الفقهاء, لعلاء الدين السمرقندي ١/ ٤١٦, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٧٥, والاختيار لتعليل المختار, لابن مودود ١/ ١٦٨. ٣ ينظر: التبصرة, للخمي ٣/ ١٢٥٥, والتاج والإكليل, للمواق ٤/ ٢٩٠, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣. ٤ ينظر: الأم, للشافعي ٢/ ١٢٩ - ١٣٠, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٣٦٢. ٥ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٥٩, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٩٩, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ٣٨٥. ٦ البقرة من الآية: ١٩٦. ٧ ينظر: تحفة الفقهاء, لعلاء الدين السمرقندي ١/ ٤١٦, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٧٥.
→ prev 290 / 340 next ←