206 · ص222
المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر, وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
من جامع قبل الفجر في رمضان, ثم طلع الفجر, ولم ينزع, واستدام جماعه, فما حكمه؟
المسألة الثانية: : حكم استدامة الجماع مع طلوع الفجر:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على فساد صوم من استدام الجماع مع طلوع الفجر ١.
ويمكن أن يُستدل على الاتفاق بما يأتي:
طلوع الفجر وقت بداية وجوب الصوم؛ فوجب أن يكون خاليا عن المفطرات, كالآكل إذا طلع عليه الفجر, وجب عليه إلقاء ما في فمه.
ثانيا: اختلف الفقهاء في الواجب باستدامة الجماع مع طلوع الفجر, على قولين:
القول الأول:
يجب على من استدام الجماع بعد طلوع الفجر, القضاء, والكفارة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم: أبو يوسف من الحنفية ٢ , والمالكية ٣ , والمنصوص عند الشافعية ٤ , والمذهب عند الحنابلة ٥.
١ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٦٦, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٩١, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٨, والفواكه الدواني, للنفراوي ١/ ٣٠٦, وأسهل المدارك, للكشناوي ١/ ٤٢٠, وحاشية الدسوقي ١/ ٥٣٤, والتهذيب, للبغوي ٣/ ١٥٩, وفتح العزيز, للرافعي ٣/ ٢٠٦, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٣٨, والمغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٩, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ٣٠, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٢١.
٢ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٦٦, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٨.
٣ ينظر: الفواكه الدواني, للنفراوي ١/ ٣٠٦, وأسهل المدارك, للكشناوي ١/ ٤٢٠, وحاشية الدسوقي ١/ ٥٣٤.
٤ ينظر: التهذيب, للبغوي ٣/ ١٥٩, وفتح العزيز, للرافعي ٣/ ٢٠٦, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٣٨.
٥ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٩, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ٣٠, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٢١.