← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
207 · ص223
أدلة القول الأول: الدليل الأول: من استدام الجماع بعد طلوع الفجر, فقد منع صوم يوم من رمضان, بجماع من غير عذر, فوجبت عليه الكفارة, كما لو وطئ في أثناء النهار ١. الدليل الثاني: من استدام الجماع بعد طلوع الفجر, فقد ترك صوم رمضان, بجماع أثم به؛ لحرمة الصوم، فوجبت به الكفارة ٢. القول الثاني: يجب على من استدام الجماع بعد طلوع الفجر, القضاء فقط, دون الكفارة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية ٣ , ووجه عند الشافعية ٤. أدلة القول الثاني: الدليل الأول: أن الشبهة قد تمكنت في فعله؛ من حيث إن ابتداءه لم يكن جناية, فهو شبهة في اتحاد أول الفعل بآخره ٥. يمكن أن يناقش من وجهين: الوجه الأول: لا يسلم بدرء الكفارات بالشُبَه؛ إذ الكفارات غالبا تقع على الأموال, وهي أخف خطرا من الأبدان.
١ ينظر: المجموع, للنووي ٦/ ٣٣٨. ٢ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٩. ٣ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٦٦, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٩١, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٨. ٤ ينظر: المجموع, للنووي ٦/ ٣٣٨. ٥ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٦٦, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٩١.
→ prev 207 / 340 next ←