← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
146 · ص158
المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع. تحرير محل النزاع في المسألة: أولا: اتفق الفقهاء على أن عوض الخلع المقبوض, إذا كان مالا زكويا, وحال عليه الحول فإنه يزكى ١. واستدلوا على ذلك بما يأتي: عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة, ومنها قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ٢؛ فعوض الخلع الزكوي المقبوض إذا بلغ نصابا, وحال عليه الحول, صار كأي مال تجب فيه الزكاة, ولا مخرج له من العموم. ثانيا: اختلف الفقهاء في عوض الخلع الزكوي غير المقبوض, إذا حال عليه الحول, على قولين: القول الأول: لا تجب الزكاة في عوض الخلع غير المقبوض, وهذا ما ذهب إليه الحنفية ٣ , والمالكية ٤ , ومذهب الحنابلة ٥. أدلة القول الأول: الدليل الأول: أصل دين عوض الخلع إنما هو بيد الزوجة, ولا يزكى الدين إلا إذا كان أصله عين بيد الدائن, ثم أقرضه ٦. الدليل الثاني: عوض الخلع دين ضعيف؛ إذ هو بدل ما ليس بمال, فلا يزكى حتى يقبض ٧.
١ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٤١, والبناية, للعيني ٣/ ٢٨٩, والنهر الفائق, لابن نجيم ١/ ٤١٦, والمعونة, لابن نصر ص: ٧٦٢, وشرح الزرقاني ٢/ ٢٦٨, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٦٦, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٣٥٧, ومغني المحتاج, للشربيني ٢/ ١٢٧, ونهاية المحتاج, للرملي ٣/ ١٣٤, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٧٥, وحاشية الخلوتي ٢/ ٩٠, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ١٧١. ٢ البقرة من الآية: ٤٣. ٣ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٤١, والبناية, للعيني ٣/ ٢٨٩, والنهر الفائق, لابن نجيم ١/ ٤١٦. ٤ ينظر: المعونة, لابن نصر ص: ٧٦٢, وشرح الزرقاني ٢/ ٢٦٨, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٦٦. ٥ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٧٥, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٢٠, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ١٧١. ٦ ينظر: شرح الزرقاني ٢/ ٢٦٨, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٦٦. ٧ ينظر: النهر الفائق, لابن نجيم ١/ ٤١٦.
→ prev 146 / 340 next ←