146 · ص158
المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن عوض الخلع المقبوض, إذا كان مالا زكويا, وحال عليه الحول فإنه يزكى ١.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة, ومنها قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ٢؛ فعوض الخلع الزكوي المقبوض إذا بلغ نصابا, وحال عليه الحول, صار كأي مال تجب فيه الزكاة, ولا مخرج له من العموم.
ثانيا: اختلف الفقهاء في عوض الخلع الزكوي غير المقبوض, إذا حال عليه الحول, على قولين:
القول الأول:
لا تجب الزكاة في عوض الخلع غير المقبوض, وهذا ما ذهب إليه الحنفية ٣ , والمالكية ٤ , ومذهب الحنابلة ٥.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أصل دين عوض الخلع إنما هو بيد الزوجة, ولا يزكى الدين إلا إذا كان أصله عين بيد الدائن, ثم أقرضه ٦.
الدليل الثاني:
عوض الخلع دين ضعيف؛ إذ هو بدل ما ليس بمال, فلا يزكى حتى يقبض ٧.
١ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٤١, والبناية, للعيني ٣/ ٢٨٩, والنهر الفائق, لابن نجيم ١/ ٤١٦, والمعونة, لابن نصر ص: ٧٦٢, وشرح الزرقاني ٢/ ٢٦٨, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٦٦, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٣٥٧, ومغني المحتاج, للشربيني ٢/ ١٢٧, ونهاية المحتاج, للرملي ٣/ ١٣٤, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٧٥, وحاشية الخلوتي ٢/ ٩٠, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ١٧١.
٢ البقرة من الآية: ٤٣.
٣ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٤١, والبناية, للعيني ٣/ ٢٨٩, والنهر الفائق, لابن نجيم ١/ ٤١٦.
٤ ينظر: المعونة, لابن نصر ص: ٧٦٢, وشرح الزرقاني ٢/ ٢٦٨, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٦٦.
٥ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٧٥, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٢٠, وكشاف القناع, للبهوتي ٢/ ١٧١.
٦ ينظر: شرح الزرقاني ٢/ ٢٦٨, وحاشية الدسوقي ١/ ٤٦٦.
٧ ينظر: النهر الفائق, لابن نجيم ١/ ٤١٦.