268 · ص286
المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على عدم فساد الحج, بالجماع بعد التحلل الأول ١.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
أن الحج عبادة لها تحللان, فوجود المفسد بعد تحللها الأول, لا يفسدها, كما بعد التسليمة الأولى في الصلاة ٢.
ثانيا: اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة بالجماع ٣ , بعد التحلل الأول ٤.
ويمكن أن يستدل لهذا الاتفاق:
أن حكم الإحرام بالنسبة لجماع النساء باقٍ؛ إلا أنه خف بالتحلل الأول, فوجب أن تحفظ حرمة الإحرام بإيجاب الفدية, كانتهاك سائر محظورات الإحرام قبل التحلل الأول.
ثالثا: اختلف الفقهاء في وجوب تجديد الإحرام, من الحل, على من جامع بعد التحلل الأول, على قولين:
القول الأول:
لا يجب على من جامع بعد التحلل الأول تجديد إحرامه من الحل, وهذا ما ذهب إليه الحنفية ٥ , والشافعية ٦.
١ ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ٢/ ٥٨, والعناية, للبابرتي ٣/ ٤٧, والبناية, للعيني ٤/ ٣٥٢, البيان والتحصيل, لابن رشد الجد ١٧/ ٦٢٣, والذخيرة, للقرافي ٣/ ٢٦٧, والفواكه الدواني, للنفراوي ١/ ٣٦٨, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٧, والمجموع, للنووي ٧/ ٤٠٧, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٥, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢٠, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ١٥٠.
٢ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٥, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢٠, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ١٥١.
٣ سيأتي تفصيل كفارة الجماع في الإحرام في مطلب مستقل صـ ٣٠٣.
٤ ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ٢/ ٥٨, والعناية, للبابرتي ٣/ ٤٧, والبناية, للعيني ٤/ ٣٥٢, البيان والتحصيل, لابن رشد الجد ١٧/ ٦٢٣, والذخيرة, للقرافي ٣/ ٢٦٧, والفواكه الدواني, للنفراوي ١/ ٣٦٨, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٧, والمجموع, للنووي ٧/ ٤٠٨, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٥, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ١٥٢.
٥ ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ٢/ ٥٨, والعناية, للبابرتي ٣/ ٤٧, والبناية, للعيني ٤/ ٣٥٢.
٦ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٧, والمجموع, للنووي ٧/ ٤٠٧.