← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
250 · ص267
أدلة القول الأول: الدليل الأول: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد, فلا يمنعها) ١. وجه الاستدلال من الحديث: دل الحديث على اعتبار منع الزوج لامرأته في كل حال, ولو كانت ثمة أحوال يجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زوجها, لاستثناها النبي -صلى الله عليه وسلم-. الدليل الثاني: الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد, وحق الزوج في ملازمة المسكن واجب, فلا يجوز ترك الواجب إلا إذا أسقطه من وجب له الحق ٢. القول الثاني: لا يجب على المرأة ذات الزوج, أن تستأذن زوجها إذا أرادت الاعتكاف زمنا يسيرا, أو كان زوجها غير محتاج لها, وهذا ما ذهب إليه المالكية ٣. دليل القول الثاني: إذا كان زمن الاعتكاف يسيرا, أو كان الزوج غير محتاج لزوجته, فلا ضرر في اعتكاف المرأة على زوجها, فلم يجب عليها طلب إذنه ٤. يمكن أن يناقش: عدم التسليم بنفي الضرر؛ إذ هو أمر نسبي, فقد يتضرر الزوج, وتفوت حاجته بالأمر اليسير. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب استئذان المرأة زوجها في الاعتكاف مطلقا, لوجاهة استدلالهم, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
١ سبق تخريجه ص: ١٢٧. ٢ ينظر: المجموع, للنووي ٤/ ١٩٩, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٢١٠, وحاشية الروض, لابن قاسم ٢/ ٢٩٣. ٣ ينظر: شرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٢٧١, وحاشية الدسوقي ١/ ٥٤٦,٥٤١, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ١٦٢. ٤ ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ٢٧١.
→ prev 250 / 340 next ←