← المكتبة ▭▭ صفحتان
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
79 · ص84
دليل القول الخامس: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: (يتصدق بنصف دينار) ١. وجه الاستدلال بالحديث: اقتصر النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث على نصف دينار, ولم يأمره بأكثر منه. يمكن أن يناقش من وجهين: الوجه الأول: الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. الوجه الثاني: على التسليم بصحة الحديث, فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ذكر أحد أمري التخيير؛ (دينار, أو نصف دينار) ٢ , وإرشاده -صلى الله عليه وسلم- إلى أحدهما لا يعني إسقاط الآخر. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول القائل؛ بأن كفارة إتيان الحائض دينار, أو نصفه على التخيير؛ لصحة الحديث المستند إليه, ووجاهة وجه الاستدلال به, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى. سبب الخلاف: اختلاف الروايات عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في كفارة من أتى حائضا.
١ أخرجه الترمذي في سننه, أبواب: الطهارة, باب: ما جاء في الكفارة في ذلك, (١٣٦) ١/ ٢٤٤, والنسائي في سننه الكبرى, كتاب: عشرة النساء, باب: ذكر الاختلاف على الحكم بن عتيبة فيه (٩٠٥٢) ٨/ ٢٢٩, وابن ماجه في سننه, كتاب: الطهارة وسننها, باب: من وقع على امرأته وهي حائض (٦٥٠) ١/ ٢١٣, وأحمد في مسنده, مسند: بني هاشم, مسند: عبدالله بن عباس (٢٤٥٨) ٤/ ٢٦٩, وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ١/ ١٣. ٢ سبق تخريجه ص: ٧٩.