← المكتبة ▭▭ صفحتان
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
77 · ص82
أدلة القول الثاني: الدليل الأول: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) ١. وجه الاستدلال بالحديث: أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب وقت الجماع. يمكن أن يناقش: الصحيح في الحديث وقفه على ابن عباس -رضي الله عنهما-, وابن عباس -رضي الله عنهما- قد اختلفت الروايات عنه في كفارة من أتى حائضا, وليس الأخذ ببعض أقواله بأولى من بعض. الدليل الثاني: لابد أن يحمل التقسيم في الحديث: (دينار, أو نصف دينار) ٢ على معنى معقول, وهو اختلاف الكفارة في أول الحيض عن آخره؛ لأنه لا معنى للتخيير في الإيجاب بين القليل, والكثير في النوع الواحد ٣. يمكن أن يناقش: يجوز أن يكون المراد من التخيير هو؛ صرف الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب. القول الثالث: إن وطئها ودم الحيض أسود أو أحمر يكفر بدينار، وإن كان أصفر يكفر بنصف دينار, وهذا قول عند الحنفية ٤ , ورواية عند الحنابلة ٥. دليل القول الثالث: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار) ٦.
١ أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الطهارة, باب: في إتيان الحائض (٢٦٥) ١/ ٦٩, وصحح الألباني وقفه في إرواء الغليل ١/ ٢١٨. ٢ سبق تخريجه ص: ٧٩. ٣ ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٢٠٧, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ٤٦٦. ٤ ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٢٠٧. ٥ ينظر: الإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٥١. ٦ أخرجه الترمذي في سننه, أبواب: الطهارة, باب: ما جاء في الكفارة في ذلك (١٣٧) ١/ ٢٤٥, والنسائي في سننه الكبرى, كتاب: عشرة النساء, باب: ذكر الاختلاف على خصيف (٩٠٦٦) ٨/ ٢٣٣, وضعفه الألباني في تحقيقه لأحاديث مشكاة المصابيح ١/ ١٧٤.