← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
280 · ص298
الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأنه يجب على من جامع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, أن يهدي بدنة؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر. المسألة الثالثة: كفارة من جامع في إحرام الحج بعد الوقوف بعرفة, وبعد التحلل الأول. اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع, في إحرام الحج, بعد التحلل الأول, على قولين: القول الأول: من جامع في إحرام الحج, بعد التحلل الأول يجزئه أن يهدي شاة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ١ , والمالكية ٢ , وقول عند الشافعية ٣ , والمذهب عند الحنابلة ٤. دليل القول الأول: وطء لم يفسد به الحج, فخفت الجناية, فأجزأت الشاة ٥. القول الثاني: من جامع في إحرام الحج, بعد التحلل الأول, وجب عليه أن يهدي بدنة, وهو قول عند الشافعية ٦ , ورواية عند الحنابلة ٧. دليل القول الثاني: أنه وطء حصل في إحرام الحج, فوجبت به بدنة, كالوطء قبل التحلل الأول ٨. نوقش: أن حكم الإحرام خفَّ بالتحلل الأول, فينبغي أن ينقص موجبه عن الإحرام التام ٩.
١ ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ٢/ ٥٨, والعناية, للبابرتي ٣/ ٤٧, والبناية, للعيني ٤/ ٣٥٢. ٢ ينظر: الكافي, لابن عبدالبر ١/ ٤٠٣, وبداية المجتهد, لابن رشد الجد ٢/ ١٣٨, والذخيرة, للقرافي ٣/ ٣٤٠. ٣ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٨, والمجموع, للنووي ٧/ ٤٠٨. ٤ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٥, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ١٥٢. ٥ ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ٢/ ٥٨, والعناية, للبابرتي ٣/ ٤٧, والبناية, للعيني ٤/ ٣٥٢, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٨. ٦ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٨, والمجموع, للنووي ٧/ ٤٠٨. ٧ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٥, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ١٥٢. ٨ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٥, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١. ٩ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٥, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١.
→ prev 280 / 340 next ←