← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
279 · ص297
القول الأول: يجب على من جامع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, أن يهدي بدنة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ١ , والشافعية ٢ , والحنابلة ٣. دليل القول الأول: الجماع أعلى أنواع الارتفاق, فتتغلظ الكفارة بتغلظ موجبها ٤. القول الثاني: من جامع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, يستحب له أن يهدي بدنة, ويُجزئه أن يهدي شاة مع الكراهة, وهذا ما ذهب إليه المالكية ٥. دليل القول الثاني: الإبل, والغنم تشترك في كونها من جنس بهيمة الأنعام, ومن الأزواج الثمانية التي نص الله -تعالى- عليها, فبعضها يجزئ عن بعض ٦. يمكن أن يناقش: الإبل والغنم وإن اشتركتا في الجنس, إلا أنهما تختلفان في النوع اختلافا مؤثرا في التغليظ, والتخفيف, فالتكفير بالبدنة أغلظ وأنسب في جناية الجماع على إحرام تام.
١ ينظر: شرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٥٥٠, والمبسوط, للسرخسي ٤/ ١١٩, والبناية, للعيني ٤/ ٣٥٢. ٢ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢١٧, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢١٧, وحاشية الجمل ٢/ ٥١٨. ٣ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٤, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣١٧, وشرح الزركشي ٣/ ١٤٦. ٤ ينظر: البناية, للعيني ٤/ ٣٥٢. ٥ ينظر: الكافي, لابن عبدالبر ١/ ٤٠٣, وبداية المجتهد, لابن رشد الجد ٢/ ١٣٨, والذخيرة, للقرافي ٣/ ٣٤٠. ٦ ينظر: بداية المجتهد, لابن رشد الجد ٢/ ١٣٨.
→ prev 279 / 340 next ←