← المكتبة ▭▭ 2 pages
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
596 · ص165
وَمن صلى مَعَ وَاحِد أَقَامَهُ عَن يَمِينه ويتقدم على الأثنين فَصَاعِدا ويصنف الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ الخناثى ثمَّ النِّسَاء فَإِن حاذته مشتهاة فِي صَلَاة مُطلقَة مُشْتَركَة تحريمة وَأَدَاء
→ prev 596 / 2091 next ←