← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
595 · ص164
بِلَا ذكوة وَلَو ذبح شَاة لم تعلم حَيَاتهَا فتحركت أَو خرج مِنْهَا دم حلت وإلاَّ فَلَا وإنْ علمت حلت مُطلقًا.