← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1979 · ص534
مُحَمَّد الْقيمَة فيهمَا وَفِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول يجب الْمُتْعَة عِنْد من أوجب مهر الْمثل وَنصف الْقيمَة عِنْد من أوجبهَا.