← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1980 · ص534
عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي يُوسُف أَرْبَعُونَ وَإِن رده من دونهَا فبحسابه وَإِن أبق مِنْهُ لَا يضمن إِن أشهد إِنَّه أَخذه ليَرُدهُ وإلاّ فَلَا شَيْء لَهُ وَيضمن أَن أبق مِنْهُ وَجعل الرَّهْن على الْمُرْتَهن