← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1978 · ص533
وسهام وَرَثَة الْمَيِّت الثَّانِي فِي وفْق مَا فِي يَده أَو فِي كُله فَمَا خرج فَهُوَ نصيب كل فريق فَإِن مَاتَ ثَالِث فَاجْعَلْ الْمبلغ مَكَان الأول، وَالثَّالِث مَكَان الثَّانِي، وَكَذَا تفعل إِن مَاتَ رَابِع أَو خَامِس، وهلم جرا.