1111 · ص391 · ج1
والزيدية ١، والإمامية ٢، وهو قول عند الإباضية ٣.
قال المرغيناني الحنفي في تعريف الوقف حكاية عن أئمة المذهب: "قال أبو حنيفة: وهو في الشرع: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية، وقال الصاحبان: حبس العين على حكم ملك الله تعالى" ٤.
وقال ابن شاس من المالكية: "لا يجوز وقف الدار المستأجرة" ٥، وقال ابن الحاجب من المالكية: "يصح في العقار المملوك لا المستأجر" ٦؛ أي لا يجوز وقف منفعة العين وحدها.
وقال العمراني من الشافعية: "ويصح الوقف في كل عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ كالدور والأرضين والثياب والأثاث والسلاح والكراع" ٧، وقال الهيتمي في التحفة: "ولا يصح وقف المنفعة وإن ملكها مؤبدًا بالوصية" ٨.
وقال ابن قدامة من الحنابلة: "وجملة ذلك أن الذي يجوز وقفه ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلًا يبقى بقاء متصلًا" ٩.
١ انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار ابن حزم، ط ١، ٣/ ٣١٤.
٢ انظر: المبسوط، الطوسي ٣/ ٢٨٧.
٣ أخذًا من قولهم بعدم جواز الوصية بالمنافع؛ لأنها معدومة، ولا تصح الوصية في شيء معدوم غير متملك. انظر: كتاب الإيضاح، الشماخي، ٤/ ٤٧٠.
٤ الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٦/ ٢٠٥.
٥ عقد الجواهر الثمينة، السعدي المالكي، ٣/ ٣٢.
٦ جامع الأمهات، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب الكردي المالكي، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٢، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م، ٤٤٨.
٧ البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، ط ١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م، ٨/ ٦٠.
٨ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج على ترتيب المنهاج للنووي، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني، دار حراء، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٠٦ هـ، ٦/ ٢٣٧.
٩ المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣١.