← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
48 · ص49
القول الأول: إيلاج قدر الحشفة من المقطوع يوجب الغسل, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ١ , والمالكية ٢ , وأحد القولين عند الشافعية ٣ , ومذهب الحنابلة ٤. دليل القول الأول: قدر الحشفة بدل عن الحشفة من مقطوعها, والبدل له حكم المبدل منه ٥؛ فكما أنه بإيلاج الحشفة يجب الغسل, فكذلك إيلاج قدر الحشفة ممن قطعت منه يوجب الغسل. القول الثاني: لا يجب الغسل على مقطوع الحشفة, إلا بإيلاج جميع المتبقي من ذكره, وهذا أحد القولين عند الشافعية ٦. دليل القول الثاني: لم أقف لهم على دليل إلا أنه يمكن أن يستدل لهذا القول: أن الشارع إنما خص إيلاج الحشفة بإيجاب الغسل؛ لأنها مجمع الشهوة, فإذا زالت وقد خصها الشرع, عاد الحكم إلى الأصل, وهو وجوب الغسل بالإيلاج الكامل. ويمكن أن يناقش: الشهوة أمر خفي, وقدر الحشفة أمر ظاهر, وتعليق الحكم بالأمر الظاهر أولى من تعليقه بالأمر الخفي. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإيجاب الغسل على مقطوع الحشفة إذا أدخل قدرها؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
١ ينظر: البناية, للعيني ١/ ٣٣٢, وحاشية ابن عابدين ١/ ١٦١. ٢ ينظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد ١/ ٦٠. ٣ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ٢١١, ونهاية المطلب, للجويني ١/ ١٤٢, والمجموع, للنووي ٢/ ١٣٣. ٤ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ١٥٠, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ٣٦٠. ٥ ينظر: القواعد, لابن رجب ص: ٣١٤. ٦ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ٢١١, والمجموع, للنووي ٢/ ١٣٣.
→ prev 48 / 340 next ←