← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
42 · ص43
وجه الاستدلال بالآية الكريمة: أن المراد بالملامسة الجس باليد فما فوقه؛ إذ حقيقة الملامسة التقاء البشرتين, والحكم المعلق بالاسم يجب أن يكون إطلاقه محمولا على حقيقته دون مجازه ١. نوقش وجه الاستدلال من وجهين: الوجه الأول: أن المراد في هذه الآية الجماع؛ لأنه ذكره بلفظ المفاعلة، والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين ٢. وأجيب: كذلك صورة المسيس باليد تكون بين اثنين, كما أن الآية قد قُرئت: أو لمستم -بالقصر- ٣ , وذلك يتناول مجرد المس باليد ٤. الوجه الثاني: يُسلم أن اللمس حقيقةٌ في التقاء البشرتين, لكن تخصيصه بلمس النساء أفاد المعنى المقصود من لمسهن, وهو لمس التلذذ, والشهوة ٥. الترجيح: يترجح -والله أعلم- القول الأول القائل؛ بعدم النقض من مجرد اللمس بغير شهوة؛ لصحة, وصراحة الأحاديث التي استدلوا بها, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
١ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٨٤. ٢ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ١٤٢. ٣ ينظر: شرح طيبة النشر, لابن الجزري ١/ ٢١٥. ٤ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٨٤. ٥ ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ١/ ٣١٦.
→ prev 42 / 340 next ←