28 · ص28
وجه الاستدلال بالحديث:
الضمير عائد إلى المذكور في السؤال وهو المذي؛ فأمر بغسل موضعه فقط, دون ما لم يجاوزه من بقية الذكر.
الدليل الثاني:
من غسل مخرج المذي من ذكره، فقد صدق عليه أنه غسل ذكره ١.
الدليل الثالث:
القياس على سائر الأحداث الصغرى؛ فالمذي حدث, والأحداث الصغرى لا يجب بها إلا غسل موضع خروجها, فكذلك المذي ٢.
ثانياً: أدلتهم على تعين الماء:
الدليل الأول: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (اغسل ذكرك) ٣.
وجه الاستدلال بالحديث:
أمر -صلى الله عليه وسلم- بغسل الذكر, والغسل يقتضي سيلان الماء على العضو ٤.
الدليل الثاني:
كل الآثار في المذي على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها ذكر الاستجمار, ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ) ٥ , وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (اغسل ذكرك) ٦ , وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (توضأ, واغسله) ٧ , مع أن الاستجمار أيسر, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ٨.
القول الثاني:
يغسل موضع الحشفة ويجزئ عنه الاستجمار ٩ , وهذا قول الحنفية ١٠ , وأحد القولين عند الشافعية ١١ , ورواية عند الحنابلة ١٢.
١ ينظر: المجموع, للنووي ٢/ ١٤٥.
٢ ينظر: المجموع, للنووي ٢/ ١٤٥.
٣ سبق تخريجه ص: ٢٠.
٤ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٦٠.
٥ أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الطهارة, باب: في المذي (٢٠٨) ١/ ٥٤, وأخرجه أحمد في مسنده, مسند: علي بن أبي طالب (١٠٣٥) ٢/ ٤٧, وصحح إسناده الألباني في صحيح أبي داود ١/ ٣٨١.
٦ سبق تخريجه ص: ٢٠.
٧ سبق تخريجه ص: ٢٧.
٨ ينظر: التمهيد, لابن عبد البر ٢١/ ٢٠٨.
٩ الاستجمار: إزالة النجاسة عن السبيلين بالحجارة, ونحوها ... ينظر: التعريفات الفقهية, للبركتي ص: ٢٣, وشرح حدود ابن عرفة, للرصاع ص: ٣٥, والزاهر في شرح غريب ألفاظ الشافعي, للهروي ص: ٢٨, والمطلع على ألفاظ المقنع, للبعلي ص: ٢٦.
١٠ ينظر: شرح معاني الآثار, للطحاوي ١/ ٤٨, وشرح مختصر الطحاوي, للجصاص ١/ ٣٤٨.
١١ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٦٠ , ومغني المحتاج, للشربيني ١/ ١٦٠.
١٢ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ١١٤, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ١/ ١٠٢, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٣٠ , والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢١٦.