← المكتبة ▭▭ صفحتان
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
27 · ص27
الثوب من أثر المذي ١؛ فغسل الذكر أيسر من غسل غيره, والمشقة اللاحقة بغسله أهون من المشقة اللاحقة بغسل ما سواه, فلا يصح القياس عليه. الدليل الثاني: المذي نجس, والثوب رقيق تتداخل النجاسة في أجزائه؛ فلا يخرجه إلا الغسل بالماء, والحت, والنضح يزيلان ما على ظاهر الثوب دون ما يتداخل في أجزائه ٢. ويمكن أن يجاب: محل النزاع ليس في تداخل النجاسة بالثوب من عدمها, وإنما في نوع النجاسة وكونها مخففة كبول الصبي؛ فإن بوله ينضح وإن تداخل في الثوب. الترجيح: الترجيح في هذه المسألة تابع للترجيح في المسألة السابقة, وعليه فالراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ القائل بإجزاء النضح؛ لإمكان جمع النصوص عليه, ولمناسبته قواعد الشريعة في التيسير, ورفع الحرج. المسألة الرابعة: كيفية تطهير مخرج المذي من أثره. اختلف الفقهاء في كيفية تطهير مخرج المذي من أثره, على أربعة أقوال: القول الأول: يغسل موضع الحشفة فقط, ويتعين غسلها بالماء, وهذا أحد قولي المالكية ٣ , وأحد القولين عند الشافعية ٤. أدلة القول الأول: أولاً: أدلتهم على إجزاء غسل الحشفة: الدليل الأول: حديث علي -رضي الله عنه- في أحد رواياته: (توضأ, واغسله) ٥.
١ سبق تخريجه ص: ٢١. ٢ ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ٨١. ٣ ينظر: مناهج التحصيل, للرجراجي ١/ ١٠٩. ٤ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٦٠, والمجموع, للنووي ٢/ ١٤٤. ٥ أخرجه أحمد في مسنده, مسند: علي -رضي الله عنه- (١٠٢٦) ٢/ ٤٥ , وصححه أحمد شاكر في تحقيقه على المسند ٢/ ٤٥.