← المكتبة ▭ 1 page
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
261 · ص279
المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع. اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج, إذا أرادت حج التطوع وجب عليها أن تستأذن زوجها ١. واستدلوا على ذلك بما يأتي: الدليل الأول: الإجماع المحكي في المسألة ٢. الدليل الثاني: أن المرأة إن كانت ممنوعة من الصوم لحق الزوج: فالحج أولى بذلك؛ لكونه أطول زمنا في الانقطاع عن الاستمتاع بالزوجة, ولاستلزامه خروج المرأة من بيت الزوجية ٣. الدليل الثالث: لو مكناها من ذلك فوتت على الزوج حقه أصلا؛ لأنها كلما خرجت عن حجة أحرمت بأخرى وهي لا تملك تفويت حق الزوج عليه ٤.
١ ينظر: شرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٥٧٩, والمبسوط, للسرخسي ٤/ ١٦٥, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٢٤, والتبصرة, للخمي ٣/ ١١٦٩, والذخيرة, للقرافي ٣/ ١٨٦, وحاشية الدسوقي ٢/ ٩٧, ونهاية المطلب ٤/ ٤٤١, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٤٠٤, وروضة الطالبين, للنووي ٣/ ١٧٩, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٤٥٩, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٧٠, والشرح الكبير, لعبدالرحمن بن قدامة ٣/ ١٦٨. ٢ ينظر: الإجماع, لابن المنذر ص: ٥١. ٣ ينظر: شرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٥٨٠. ٤ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٤/ ١٦٥.
262 · ص280
المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين, وفيه ستة مطالب: المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة. المطلب الثاني: جماع النائب في الحج قبل الوقوف بعرفة. المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول. المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول. المطلب الخامس: الجماع في العمرة. المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم.
→ prev 261–262 / 340 next ←