← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
245 · ص262
القول الثاني: يحرم على المرأة الخروج من معتكفها, حتى تقضي اعتكافها؛ بإتمام أقل الاعتكاف -يوم وليلة- إن كان تطوعا أو نذرا مطلقا, أو إتمام المدة المعينة في النذر المعين, ثم ترجع إلى بيتها فتعتد فيه, وهذا ما ذهب إليه المالكية ١. دليل القول الثاني: المرأة التي وجبت عليها العدة بعد الاعتكاف, قد دخلت في عمل بر لزمها إتمامه، فلم يجز لها إبطاله؛ لقوله عز وجل: {وَلَا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم} ٢ ' ٣. نوقش: الاعتكاف يجوز تركه لعذر, أو عارض, كالخروج إلى الجمعة, وأداء الشهادة, وسائر الواجبات ٤. القول الثالث: يباح للمرأة أن تخرج من معتكفها, لتقضي عدة في بيتها, وهذا ما ذهب إليه الحنفية ٥. دليل القول الثالث: لم أقف على استدلال لهذا القول, لكن يمكن أن يستدل لهذا القول: إذا كان الاعتكاف منذورا, فقد تزاحم واجبان, لا يمكن الجمع بينها, فخير المكلف بأداء أحدهما. يمكن أن يناقش: عند تعارض الواجبين يقدم أقواهما, ووجوب الاعتداد في البيت أقوى من الاعتكاف. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب خروج المرأة من معتكفها, إذا وجبت عليها عدة الوفاة أثناء اعتكافها؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى.
١ ينظر: التاج والإكليل, للمواق ٥/ ٥٠٩, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٤/ ١٥٨, وحاشية الدسوقي ٢/ ٤٨٦. ٢ محمد من الآية: ٣٣. ٣ ينظر: البيان والتحصيل, لابن رشد الجد ٢/ ٣٢٤. ٤ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٢٠٤. ٥ ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٣٥١, والبناية, للعيني ٤/ ١٢٦, والبحر الرائق, لابن نجيم المصري ٢/ ٣٢٦.
→ prev 245 / 340 next ←