← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
240 · ص257
وجه الاستدلال بالحديث: أن المجاوزة تقتضي المجاوزة عن الذنب, والمجاوزة عن ترتب الفساد على الفعل. القول الثاني: يفسد الاعتكاف بالجماع على كل حال, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ١ , والمالكية ٢ , والحنابلة ٣. دليل القول الثاني: ما حرم في الاعتكاف استوى عمده, وسهوه في إفساده، كالخروج من المسجد ٤. يمكن أن يناقش: لا يسلم بصحة التسوية بين العامد, وغيره؛ إذ اختلافهما في الإثم, والجرأة على الذنب, مدعاة لاختلافهما في آثار الفعل. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم فساد اعتكاف من جامع ناسيا, أو جاهلا؛ لقربه من موافقة ظاهر النصوص, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
١ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ١٢٣, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١١٥, والبناية, للعيني ١٢/ ١٨٤. ٢ ينظر: الجامع لمسائل المدونة, للصقلي ٣/ ١١٩٩, والتنبيهات المستنبطة, للسبتي ١/ ٣٤٩, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ١٦٨. ٣ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٩٦, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٥٩, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٤٢. ٤ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٩٦.
→ prev 240 / 340 next ←