← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
230 · ص246
وجه الاستدلال بالحديث: لما قال السائل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام, أي أنه: لا يصبر عن النساء، فقدّره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عذراً، ونقله إلى الإطعام ١ , وإذا كان الشبق عذرا في كفارة الظهار, فهو عذر في كفارة الجماع في نهار رمضان. القول الثاني: لا يباح لمن به شبق أن ينتقل للإطعام, وهذا الأظهر من مذهب الشافعية ٢. دليل القول الثاني: أن الليالي متخللةٌ لصيام الشهرين في الكفارة, وفيها مقنع, ومندوحة, عن الوقاع في النهار ٣. يمكن أن يناقش: بعض من به شبق إذا قصر على الليل لحقته المشقة بذلك, والمشقة تجلب التيسير, لا سيما إذا كان هناك بدل مجزئ, وهو: الإطعام ٤. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بجواز الانتقال للإطعام من أجل الشبق؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر.
١ ينظر: نهاية المطلب, للجويني ١٤/ ٥٧٢, وبحر المذهب, للروياني ١٠/ ٣٠٠. ٢ ينظر: نهاية المطلب, للجويني ١٤/ ٥٧٣, والوسيط, للغزالي ٦/ ٦٤, وفتح العزيز, للرافعي ٩/ ٣٣١. ٣ ينظر: نهاية المطلب, للجويني ١٤/ ٥٧٣. ٤ ينظر: بحر المذهب, للروياني ١٠/ ٣٠٠, وفتح العزيز, للرافعي ٩/ ٣٣١.
→ prev 230 / 340 next ←