← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
228 · ص244
القول الأول: لا تلزمه إلا كفارة واحدة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم: من الحنفية ١ , وأكثر المالكية ٢ , والشافعية ٣. دليل القول الأول: الجماع الثاني لم يصادف صوما منعقدا, بخلاف الجماع الأول, فلم تجب عليه كفارة عن الجماع الثاني ٤. القول الثاني: تلزمه كفارتان, وهو قول بعض المالكية ٥ , والمذهب عند الحنابلة ٦. دليل القول الثاني: أن الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها، فتكررت بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير، كالحج ٧. نوقش: الحج لا يخرج منه بالفساد, فكانت حرمته باقية، وليس كذلك الصيام ٨. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب كفارة واحدة لكل يوم انتهكت حرمته بالجماع, كفر عن الجماع الأول, أو لم يكفر؛ لوجاهة استدلالهم, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
١ ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ١٥٣, وشرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٤٢٤, والمبسوط, للسرخسي ٣/ ٧٤. ٢ ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه, للتنوخي ٢/ ٧٥٣, وبداية المجتهد, لابن رشد الحفيد ٢/ ٦٨, والتاج والإكليل, للمواق ٣/ ٣٦٤ ٣ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٢٨, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٢٥, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٣٧. ٤ ينظر: المجموع, للنووي ٦/ ٣٣٦. ٥ ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه, للتنوخي ٢/ ٧٥٣. ٦ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٤٤, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٤٧, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٢٠. ٧ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٤٤. ٨ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٢٨.
→ prev 228 / 340 next ←