← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
161 · ص174
الدليل الثاني: أن العادة السماح بذلك، وطيب النفس، فجرى مجرى صريح الإذن ١. القول الثاني: لا يباح للمرأة أن تنفق شيئا, ولو يسيرا من مال زوجها من غير أن تستأذنه, وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة ٢. أدلة القول الثاني: الدليل الأول: حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها)، فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: (ذاك أفضل أموالنا) ٣ , فلم يرخص -صلى الله عليه وسلم- للزوجة في الإنفاق بشيء من مال زوجها دون إذنه. نوقش: الحديث محمول على الطعام المدخر كالحنطة, ودقيقها، مما تشح به النفوس, ويكون ذا بال, أما غير المدخر, فإنها تتصدق به كما جرت العادة بين الناس ٤.
١ ينظر: المغني, لابن قدامة ٤/ ٣٥٠, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٤/ ٥٣٧. ٢ ينظر: المغني, لابن قدامة ٤/ ٣٥٠, والكافي, لابن قدامة ٢/ ١١٤, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٤/ ٥٣٧. ٣ أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: البيوع, باب: في تضمين العور (٣٥٦٥) ٣/ ٢٩٦, والترمذي في سننه, أبواب: الزكاة, باب: في نفقة المرأة من بيت زوجها (٦٧٠) ٣/ ٤٨, وابن ماجه في سننه, كتاب: التجارت, باب: ما للمرأة من مال زوجها (٢٢٩٥) ٢/ ٧٧٠, وصححه الألباني في صحيح الجامع ١/ ٣٦٨. ٤ ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ٥/ ٢٠٨, والبناية, للعيني ١١/ ١٤٥.
→ prev 161 / 340 next ←