135 · ص147
نوقش:
وجود القاطع لا ينافي قيام الزوجية؛ لأن المُطلق طلاقا رجعيا أخر عمل القاطع إلى مدة, كالبيع الذي فيه الخيار؛ تأخر عمل البيع في اللزوم إلى مدة ١.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن المطلقة طلاقا رجعيا حلال؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني, والترجيح في هذه المسألة يبنى عليه الترجيح في المسألة السابقة.
١ ينظر: العناية, للبابرتي ٤/ ١٧٥.