← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
130 · ص142
المسألة الثالثة: حكم غسل الزوج زوجته, إذا تزوج بعد وفاة زوجته بمن يحرم جمعها معها حال حياتها. اختلف الفقهاء القائلون بإباحة غسل الزوج زوجته في هذه المسألة, على قولين: القول الأول: يُكره للزوج تغسيل زوجته, إذا تزوج بمن يحرم جمعها معها حال حياتها, وهو أحد القولين عند المالكية ١. دليل القول الأول: لم أقف لهم على دليل لهذه الصورة, لكن مما يمكن الاستدلال به: أن هذه الصورة يتجاذبها حاظر ومبيح؛ أما الحاظر فالجمع في بعض أحكام النكاح, بين امرأتين يحرم الجمع بينهما, وأما المبيح فهو استصحاب بقاء عقد النكاح, فغلب جانب الحظر احتياطا. القول الثاني: يباح للزوج غسل زوجته, حتى وإن تزوج بمن يحرم جمعها معها حال حياتها, وهو أحد القولين عند المالكية ٢ , وقول الشافعية ٣ , والمذهب عند الحنابلة ٤. أدلة القول الثاني: استدلوا بنفس الأدلة التي استدلوا بها على إباحة غسل الزوجة زوجته مطلقا. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول القائل بكراهة تغسيل الزوج لزوجته إذا تزوج بمن يحرم الجمع بينهما حال الحياة؛ لما فيه من الاحتياط للفروج, وصيانة عورة الميت.
١ ينظر: الجامع لمسائل المدونة, للصقلي ٣/ ١٠١٦, والمختصر الفقهي, لابن عرفة ١/ ٤٤١. ٢ ينظر: الجامع لمسائل المدونة, للصقلي ٣/ ١٠١٦, والمختصر الفقهي, لابن عرفة ١/ ٤٤١. ٣ ينظر: فتح الوهاب, للسنيكي ١/ ١٠٨, وحاشية الجمل ٢/ ١٤٩, وحاشية البجيرمي ١/ ٤٥٨. ٤ ينظر: المغني, لابن قدامة ٢/ ٣٩٠, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٢/ ٣١٢, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٢٢٥, والإنصاف, للمرداوي ٢/ ٤٧٩.
→ prev 130 / 340 next ←