142 · ص140 · ج1
٢٠. و قال الهيتمي (ت ٩٧٤) عند بيان النووي للنجاسات فقال: (ودم) قال الهيتمي معلقاً: (إجماعاً) ١.
٢١. وقال الخرشي (ت ١١٠١): (والدم قسمان مسفوح، وهو الجاري نجس إجماعاً) ٢
٢٢. و قال الرهوني (ت ١٢٣٠): (أما الدم المسفوح، أي: الجاري فنجس إجماعاً) ٣، والرهوني وفاته قبل وفاة الشوكاني -رحمهما الله- بعشرين عاماً، وهذا يدل على أن الإجماع لم يزل ينقله العلماء من القرن الثالث و حتى القرن الثالث عشر دون معرفة مخالف معتبر قبل الشوكاني، وأختم هذه الإجماعات بالنقل عن هاتين الموسوعتين المعاصرتين:
٢٣. ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: (اتفق الفقهاء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل، ولا ينتفع به) ٤.
٢٤. وفي الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: (أجمع الفقهاء على نجاسة الأنواع التالية: … الدم: دم الآدمي غير الشهيد، ودم الحيوان غير المائي، الذي انفصل منه حياً أو ميتاً، إذا كان مسفوحاً (جارياً) كثيراً) ٥.
- فالإجماع على نجاسة الدم مشهور، منقول على ألسنة الأكابر، ومنهم من كان يتشدد في نقل الإجماع ويحتاط له؛ كالإمام أحمد، وابن تيمية.
١ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٢٩٣).
٢ شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٨٧).
٣ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ٧٢).
٤ (٢١/ ٢٥).
٥ الفقه الإسلامي وأدلته (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣).